Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 249

Contributors:

P.249
ولو حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما يخالطه شحم لم يحنث لأن هذا لحم عند الناس وليس هو بالشحم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يحنث ألا ترى أنه لو حلف لا يشتري شعيرا فاشترى حنطة فيها شعير لم يحنث لأن الشرى على الحنطة وكذلك لو حلف لا يشتري حنطة فاشترى شعيرا فيه حنطة ولو حلف أن لا يأكل شعيرا حبا فأكل حنطة فيها حب شعير حبة حبة فإنه يحنث لأن الأكل مخالف للشراء لأن الأكل قد وقع ههنا على الشعير والشرى قد وقع على الحنطة