Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 250

Contributors:

P.250
وإن حلف الرجل أن لا يأكل بسرا فأكل بسرا مذنبا ولم يكن له نية حين حلف فإنه يحنث وإذا حلف أن لا يأكل رطبا فأكل ذلك البسر المذنب ففي هذا قولان قول إنه يحنث وإن هذا المذنب يقع عليه اسم البسر واسم الرطب وهذا قول أبي حنيفة ومحمد والقول الآخر إنه بسر وليس برطب حتى يرطب منه ما يسمى رطبا وهذا لا يحنث وهو قول أبي يوسف وقال زفر إذا وقع عليه اسم الرطب حنث وإذا لم يقع لم يحنث وبه نأخذ ولو حلف الرجل أن لا يأكل بسرا فأكل رطبا وفي الرطب شيء من البسر لم يحنث في قول أبي يوسف لأن هذا الذي في الرطب لا يسمى بسرا وأما في قول أبي حنيفة ومحمد فإنه يحنث وإذا حلف الرجل أن لا يأكل من هذا العنب شيئا فأكل منه بعد ما صار زبيبا لم يحنث لأنه ليس بعنب قد خرج من ذلك الجنس ونسب إلى غيره