پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 252

پدیدآورندگان:

ص۲۵۲
وإذا حلف الرجل أن لا يأكل شيئا فأكره على ذلك الشيء حتى أكل منه فإنه يحنث والمكره على هذا وغيره سواء ولو استحلفه رجل وأكره حتى حلف لا يأكل شيئا ثم أكل بعد ذلك فإنه يحنث والمكره على الأكل وغير المكره سواء وإذا حلف الرجل لا يأكل شيئا ثم أصابه مرض فأغمي عليه أو ذهب عقله فأكل منه فإنه يحنث وكذلك لو أصابه فأكل حنث وعليه الكفارة لأنه حلف وهو صحيح وإذا حلف الرجل وهو ذاهب العقل ثم أكل وهو صحيح لم يحنث
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 252 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني