تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
بالثوب ولا يعقد على عنقه ولا يخله بخلال وإن فعله لم يكن عليه شيء ويكره له أن يعصب رأسه وإن فعله يوما فعليه صدقة وإن عصب شيئا من جسده لعلة أو غير علة لم يكن عليه شيء وأكرهه لغير علة وإن غطى المحرم ربع رأسه أو وجهه يوما فعليه دم وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة وأما المحرمة فإنها تغطي كل شيء منها إلا وجهها فإن غطته يوما فعليها دم ويكره للمحرمة لبس البرقع فإن لبس المحرم ما لا يحل له من الثياب أو الخفاف يوما أو أكثر لضرورة فعليه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 402 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني