لم يلزمه شيء
وإن قال إن كلمت فلانا فعلى حجة يوم أكلمه ينوى أن تجب عليه يوم يكلمه فكلمه وجبت عليه حجة يقضيها متى شاء ولم يكن محرما بها يومئذ ما لم يحرم ألا ترى أنه لو قال لله على حجة اليوم كانت واجبة عليه يحرم بها متى شاء
رجل قال لآخر علي حجة إن شئت فقال قد شئت قال هي عليه وقوله على حجة وقوله لله علي حجة سواء وهي واجبة وإن قال إن فعلت كذا فأنا أحج بفلان فحنث فإن كان نوى فأنا أحج وهو
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 405
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٠٥