تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

باب النذر

وإذا حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فعليه حجة أو عمرة فإن جعلها حجة ومشى لم يركب حتى يطوف طواف الزيارة وإن جعلها عمرة وقرنها بحجة الإسلام أو اعتمر بها قبلها أجزاه فإن قرن راكبا فعليه دم لركوبه سوى دم القران وكل من وجب عليه دم في المناسك جاز له أن يشارك ستة نفر قد وجب عليهم الدماء أيضا فيها وإن اختلفت أجناسها من دم متعة وإحصار وجزاء الصيد وغير ذلك ولو كان ذلك كله جنس واحد كان أحب إلي وإذا نذر المشي إلى بيت الله ونوى مسجد المدينة أو بيت المقدس لم يكن عليه شيء وإن لم يكن فيه نية فهو على المسجد الحرام وإن نذر إتيان مكة