تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
لأنه يقتل الدواب وإن خضب رأسه ولحيته بالحناء فعليه دم وإن خضبهما بالوسمة فليس عليه شيء إذا لم يكن يغطي رأسه وإن خاف أن يقتل الدواب أطعم شيئا وإن خضبت المحرمة يدها بالحناء فعليها دم وقد قال في باب قبل هذا في الطيب إذا كان كثيرا فاحشا فعليه دم وإن كان قليلا فعليه صدقة وقال محمد يقوم ما يجب فيه الدم فينظر إلى هذا القدر منه فيجعل من الصدقة بحساب ذلك .

باب اللبس

ولا بأس بأن يلبس المحرم القباء ويدخل فيه منكبيه ولا يدخل فيه يديه