ولا يزره عليه فإن زره عليه يوما أو أكثر فعليه دم وإن كان أقل من يوم فعليه صدقة
ولا بأس بأن يلبس الخز والبرود وما قد صبغ بلون الهروي إذا لم ينفض وإن لبس مصبوغا بالعصفر أو بالورس أو الزعفران مشبعا يوما إلى الليل أو أكثر فعليه دم وإن كان أقل من يوم فعليه صدقة وكذلك إن لبس قميصا أو سراويل أو قلنسوة يوما فعليه دم وإن جمع ذلك كله في يوم فعليه دم واحد وكذلك إن غطى وجهه يوما فعليه دم
ولا بأس بأن يلبس الهميان أو المنطقة يشد بها حقوته فيها نفقته ويتوشح
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 401
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٠١