علّامه شعرانى : إذا جعل شيء بمنزلة شيء آخر دلّ على تشريكهما في جميع الأحكام أو بعضها ، فإذا أوصى اجعلوا بنت أخي في الثلث بمنزلة ابني في الميراث فمعناه : اعطوها مثل نصيب البنت و لا يوجب ذلك جعل ابن أخيه بمنزلة ابنه و لا زوجة أخيه بمنزلة زوجته . و إذا قيل : اجعل مشكوك الحيوة حيّا ليس معناه أن قاطع رأسه قابل يقتصّ منه . و قال الشاعر :
أربع هن فى الرضاع حلال * و اذا ما نسبتهن حرام
جدّة ابن و أخته ثمّ أمّ * لأخيه و حافد و السّلام
و فيه مسامحة و إلّا فجدّة الابن و اخته في النسب ليستا به حرام إلّا بعنوان الأمّ و أمّ الزوجة و البنت و الربيبة . « 1 »
أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ
. « 2 »
مؤلف : . . . او در حجرهء امّ سلمه بود . رسول عليه السّلام بخنديد . من گفتم : يا رسول اللّه ! دندانت خندان باد ، چرا بخنديدى ؟ گفت : خداى قبول توبه ابو لبابه فروفرستاد .
من گفتم : يا رسول اللّه ! روا باشد كه من بروم و او را بشارت دهم ؟ گفت : روا باشد . و اين پيش از آيت حجاب بود .
علّامه شعرانى : از اين روايت معلوم مىگردد كه حال زنان پيش از آيهء حجاب و پس از آن فرق داشت ؛ يعنى پيش از آن بر آنها كارى جايز بود كه پس از آيهء حجاب حرام گشت . و جماعتى در عهد ما گويند : زينت خود را اظهار نكنند مگر آنكه در عادت مردم ظاهر باشد در
وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها
« 3 » و آن روى و دست است . بنابراين ، آيهء حجاب چيز تازهاى حرام نكرد . و ما تفصيل اين كلام را در آيه نور گفتيم ، صفحهء 192 و 193 از جلد هشتم . « 4 »
هامش
( 1 ) . مجمع البيان ، ج 8 ، ص 338 .
( 2 ) . احزاب ( 33 ) آيهء 24 .
( 3 ) . نور ( 24 ) آيهء 31 .
( 4 ) . روح الجنان ، ج 9 ، ص 141 .