سورهء مبارك مدّثّر
وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ
. « 1 »
مؤلف : و الطهارة النظافة بانتفاء النجاسة .
علّامه شعرانى : قال الفاضل المقداد : « 2 » تطهير الثياب ليس واجبا بنفسه ، بل للصلاة .
و قال الشيخ في النهاية : « 3 » لا يجوز التصرّف في النجاسات بوجه و قالوا في بيع الدهن المتنجّس إنّه يجوز للاستصباح به تحت السماء لا تحت السقف . و يظهر منه أنّ تنجيس السقف لا يجوز . و قال في الروضة : لا يجوز بيع الدهن المأخوذ من ألية الميتة به حال ، لعدم جواز استعمال عين النجاسة مطلقا ، و ورد النهي عن بيع العذرة و لا ينهى إلّا عن شيء ينتفع به ؛ إذ لا يباع مالا لا ينتفع به قهرا و لا معنى للنهي عنه . « 4 »
عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ
. « 5 »
مؤلف : و قال بعضهم في تخصيص هذا العدد : إنّ تسعة عشر تجمع أكثر القليل من العدد و أقلّ الكثير منه ؛ لأنّ العدد آحاد و عشرات و مئات و ألوف ، فأقلّ العشرات عشرة و أكثر الآحاد تسعة .
هامش
( 1 ) . مدّثّر ( 74 ) آيهء 5 .
( 2 ) . كنز العرفان ، كتاب الطهارة ، ص 54 .
( 3 ) . شيخ طوسى ، النهايه ، ج 1 ، ص 4 .
( 4 ) . مجمع البيان ، ج 10 ، ص 383 .
( 5 ) . مدّثّر ( 74 ) آيهء 30 .