فإن أرادوا جواز ذلك فى المقدار الواجب فهو خلاف السيرة و إن ورد فيه رواية الصيقل و تمسّك العلّامة في المختلف . . . « 1 » بالآية على وجوب سورة بعد الحمد ، فإنّه تعالى أوجب كلّ ما تيسّر خرج منه الزائد عن سورة بعد الحمد . و فيه تأمّل ؛ لأنّ السورة لا يجب في صلاة الليل قولا واحد . و استدلّ أيضا برواية منصور بن حازم ، و هي كافية مع الشهرة و الاحتياط . و قال المقداد : « 2 » روايات أهل البيت بذلك - أي الوجوب - متظافرة و هو أعلم بما قال ، و لم نر شيئا منها إلّا رواية منصور بن حازم . « 3 »
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعه ، ج 1 ، ص 91 .
( 2 ) . كنز العرفان ، ص 120 .
( 3 ) . مجمع البيان ، ج 10 ، ص 382 .