علّامه شعرانى : اين قول به تأويل جبّائى نزديك است . حاصل آنكه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله براى حسن خدمت زيد ، زنى شريفه براى او خواست - و چون زن شريفه باشد ، بر شوهر تكبر مىكند - و سازگارى او با زيد دشوار بود ، نخواست زن و شوهر را در سختى نگاه دارد و زيد او را طلاق داد و آنگاه حضرت رسالت ملاحظه فرمود يكى از اقرباى خود را به شوهر داده است [ و ] عاقبت نكاح به فراق كشيده و زينب از اين تزويج سعادتمند نشد ، او را براى دلجويى ، به شرف مزاوجت خود برگزيد كه همهء اشراف آرزوى چنين سعادت داشتند و ضمنا حكم پسرخواندگى نيز معلوم گرديد . « 1 »
فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ
. « 2 »
علّامه شعرانى : يستدلّ بقوله تعالى :
زَوَّجْناكَها
على جواز لفظ « زوّجت » في عقد النكاح . و اعلم أنّه لا يجوز العقد في النكاح و لا في غيره إلّا باللفظ الصريح في الإنشاء الدال على الرضا القلبي و لا يكفي الرضا به غير اللفظ و لا اللفظ به غير الرضا .
و اللفظ الصريح هو الماضي فلا يكفي المستقبل و لا الجملة الاسميّة لعدم استعمالها في الإنشاء إلّا في الطلاق و العتق و المجاز لا يطّرد و لا الأمر ؛ لأنّ إنشاء الطلب غير انشاء النكاح .
و يختار العربيّ لوجوه : الأوّل ، إنّ الدليل منصرف إليه كالقراءة و الدعاء و إنّه لو استأجر لكتابة القرآن و غيره لم يجز كتابة ترجمته ؛ الثاني ، إنّه لا يوجد في الفارسي مثلا لفظ مرادف للتزويج و الطلاق و أمثالهما ، بل ما يذكر إمّا أعمّ أو كناية بعيدة ، فلفظة « يله و رها » أعمّ جدّا من الطلاق و أبعد من لفظة خلية و برية ، و ليس لعقد النكاح و الخلع و المباراة و الإجارة و الكفالة و المزارعة و المصالحة و غيرها ألفاظ ألبتّة ؛ و ثالثها ، إثبات الأحكام الشرعيّة لا يمكن إلّا باليقين و لا يقين في
هامش
( 1 ) . منهج الصادقين ، ج 7 ، ص 329 .
( 2 ) . احزاب ( 33 ) آيهء 37 .