الناس إلى أقوال المجتهدين و ربّما يستدلّ بها على حجّيّة خبر الواحد و هو ضعيف ؛ لأنّ مدلول الآية أنّ المخبر مجتهد و الآخذ غير متّفقه و أمّا إذا كان المخبر غير مجتهد و الآخذ مجتهدا فهو خارج عن مورد الآية و الإنذار يصدق على التعليم بالأدلّة كما في تعليم أصول الدين فلا يدلّ على وجوب قبول الأخذ قول المخبر من غير دليل ، بل يدلّ على وجوب التعلّم فقطّ ، و الاكتفاء في الفروع بالتقليد يعلم من دليل آخر و هو السيرة و الحرج . « 1 »
مؤلف : التفقّه تعلّم الفقه و الفقه العلم بالشيء و قد اختصّ في العرف بعلم الأحكام الشرعيّة .
علّامه شعرانى : يعني في عرف الناس . و أمّا في القرآن و السنّة فالتفقّه في الدين يشمل جميع علوم الدين فالعالم بالقراآت و أصول الدين و الحديث و الآداب و السنن و التفسير و غيرها أيضا فقيه كالعالم بالفروع و الإنذار يشمل التعليم بلادليل في الفروع و التعليم بالدليل في أصول الدين و ما لا يكتفى فيه بالظنّ ؛ لأنّه يحتاج إلى معلّم أو مذكّر و إن كان المكلّفون يجب عليهم فيها تحصيل العلم بأنفسهم عن أدلّتها ، فإنّه لا يحصل به غير معلّم عادة ؛ لأنّ كلّ ذلك يتضمّن الإنذار و لا يختصّ بالوعظ كما توهّم . « 2 »
مؤلف : أي فهلّا نفر : چرا از هرطايفه گروهى نروند و گروهى با رسول صلّى اللّه عليه و آله مقام نكنند تا از او فقه آموزند و قوم خود را كه رفته باشند به غزا ، چون بازآيند بياموزند و وعظ و زجر كنند ايشان را . و اين قول عبد اللّه عبّاس است و ضحّاك و اختيار جبّائى . . . .
و باقر عليه السّلام آن قول گفت كه از عبد اللّه عبّاس و ضحّاك حكايت كرديم .
علّامه شعرانى : اگر اين قول از حضرت باقر عليه السّلام ثابت شود و روايت يقينا صحيح باشد ، قول معصوم حجّت است و اگر نسبت قول به آن حضرت مشكوك باشد ، بر حسب سياق كلام دور مىنمايد كه فقهآموزان گروه ديگر باشند و بيرونروندگان
هامش
( 1 ) . مجمع البيان ، ج 5 ، ص 82 .
( 2 ) . همان ، ص 83 .