و آنچه مظنون باشد يا شكّ كند در رضايت امام ، در آن مصرف نبايد كرد . و ما يقين داريم ائمّه عليهم السّلام مال را براى حظّ نفس و لذّت خويش نمىخواستند ، بلكه براى تعظيم شعائر دين و ترويج احكام الهى و حفظ آثار نبويّه مىخواستند . يقينا صرف مال او در اين امور جائز است و در غير آن - گرچه از خيرات باشد - مشكوك است . « 1 »
مؤلف : و قال أصحابنا إنّ الخمس واجب في كلّ فائدة تحصل للإنسان من المكاسب و أرباح التجارات و في الكنوز و المعادن و الغوص و غير ذلك ممّا هو مذكور في الكتب . و يمكن أن يستدلّ على ذلك بهذه الآية ، فإنّ في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم و الغنيمة .
علّامه شعرانى : و مع ذلك أجمع أصحابنا على أنّ بعض الفوائد و الأموال التي يحصلها الإنسان مجانا لا خمس فيه كاللقطة بشروطها و الميراث و اختلفوا في بعضها كالهبة و لا إشكال في أنّ الغنيمة أخصّ مفهوما من الملك و ليس كلّ ملك غنيمة و إن كان القيد المخصّص خفيّا و الأصل الاقتصار على ما صرّحوا بوجوب الخمس فيه كالغوص و المعدن و أرباح المكاسب و البراءة ممّا يحصل في ملكه قهرا أو اختيارا غير ما صرّح به كالصداق و الميراث و الهبة و الجائز ؛ نعم ورد بعض الروايات بثبوت الخمس في أشياء و هي موهونة بعدم العمل بها . « 2 »
مؤلف : و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : إنّ اللّه تعالى لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا حلال و الكرامة لنا حلال .
علّامه شعرانى : إذا قيل : الزكوة و الخمس لليتامى و المساكين ، ثمّ قيل : الزكوة لغير بني هاشم ، استفيد منه كون الخمس لهم . « 3 »
هامش
( 1 ) . همان ، ص 416 .
( 2 ) . مجمع البيان ، ج 4 ، ص 544 .
( 3 ) . همان ، ص 545 .