و استعمال در حقيقت و مجاز هم بر اين قياس . [ است ] و صاحب اين كتاب همه را جايز مىداند . « 1 »
وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً
. « 2 »
مؤلف : و ليس في هذا ما يدلّ على تحريم أكل لحومها .
علّامه شعرانى : استدلّ الجصّاص بالآية على تحريم لحوم الخيل و البغال و الحمير و هي لا تدلّ على مطلوبهم ، فإن ذكر اللّه تعالى بعض منافعها الظاهرة المعروفة لا تدلّ على حرمة ما سواها ، فالآية ساكتة عن الأكل و حكمه ، إذ ليس منفعة معتادة و الحديث يدلّ على الحل . « 3 »
وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا
. « 4 »
علّامه شعرانى : يستدلّ بهذه الآية على أنّ السمك لحم ، فإذا احلف أن لا يأكل اللحم وجب عليه اجتناب السمك أيضا و هذا قول الفاضل ابن إدريس و اختلف فيه قول الشيخ و لا يبعد قول من يدّعي صيرورة اللحم مجازا مشهورا في عرف الناس ينصرف الذهن منه إلى لحم البقر و الغنم و مثلهما لا لحم السمك ، فلا يحنث به و لا يبعد الحنث بأكل الشحوم التي لا تنفكّ عن اللحم غالبا و المجاز المشهور مقدّم على الحقيقة . « 5 »
مؤلف : وهب منبّه گفت : خداى تعالى زمين بيافريد ، مىجنبيد ، چنانكه كشتى باشد بر سر آب ، و گفتند : بارخدايا ! كس بر آنجا آرام نتواند گرفتن . خداى تعالى در
هامش
( 1 ) . روح الجنان ، ج 7 ، ص 90 .
( 2 ) . نحل ( 16 ) آيهء 8 .
( 3 ) . مجمع البيان ، ج 6 ، ص 352 .
( 4 ) . نحل ( 16 ) آيهء 14 .
( 5 ) . مجمع البيان ، ج 6 ، ص 253 .