تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مع الائمة الهداة في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
« استجار بي الظبي وأخبرني أنَّ بعض من يصيد الظباء بالمدينة صاد زوجته » « 1 »

الالتجاء بالحرم وحكمه الشرعي

هذا ، وفي الفقه في كتاب الحدود أنَّه لو ارتكب جرماً خارج الحرم ، فدخل الحرم لائذاً ، وجب الصبر عليه حتّى يخرج . « 2 » وفي الفقهاء من أجرى هذا الحكم بالنسبة إلى العائذ بقبر رسول اللّه صلّى اللّهُ عليه وآله وقبور الأئمَّة عليهم السّلام . قال الشيخ المفيد رحمه اللّه في كتاب " المقنعة " : « ولا تقامُ الحدود في المساجد ولا في مشاهد الأئمَّة عليهم السّلام . ومن فعل في المساجد أو المشاهد ما يوجب إقامة الحدِّ عليه ، أقيم عليه الحدُّ خارجاً منه ولم تقم عليه الحدود فيها » « 3 » وكذا قال الشيخ الطوسي رحمه اللّه في النهاية . « 4 » وقال القاضي ابن البرّاج ، في كتابه " المهذَّب " : « وإذا التجأ إلى حرم اللّه أو حرم رسوله أو أحد الأئمَّة عليهم السّلام لم يُقم الحدُّ عليه فيه » « 5 »
هامش
( 1 ) الخرائج والجرائح : 1 / 299 ، الحديث 5 ؛ بحارالأنوار : 47 / 112 ، الحديث 149 . ( 2 ) شرح اللمعة الدمشقيَّة : 2 / 322 . ( 3 ) المقنعة : 783 . ( 4 ) النهاية : 702 . ( 5 ) المهذَّب : 2 / 529 .