« استجار بي الظبي وأخبرني أنَّ بعض من يصيد الظباء بالمدينة صاد زوجته » « 1 »
الالتجاء بالحرم وحكمه الشرعي
هذا ، وفي الفقه في كتاب الحدود أنَّه لو ارتكب جرماً خارج الحرم ، فدخل الحرم لائذاً ، وجب الصبر عليه حتّى يخرج . « 2 » وفي الفقهاء من أجرى هذا الحكم بالنسبة إلى العائذ بقبر رسول اللّه صلّى اللّهُ عليه وآله وقبور الأئمَّة عليهم السّلام .
قال الشيخ المفيد رحمه اللّه في كتاب " المقنعة " :
« ولا تقامُ الحدود في المساجد ولا في مشاهد الأئمَّة عليهم السّلام . ومن فعل في المساجد أو المشاهد ما يوجب إقامة الحدِّ عليه ، أقيم عليه الحدُّ خارجاً منه ولم تقم عليه الحدود فيها » « 3 »
وكذا قال الشيخ الطوسي رحمه اللّه في النهاية . « 4 » وقال القاضي ابن البرّاج ، في كتابه " المهذَّب " :
« وإذا التجأ إلى حرم اللّه أو حرم رسوله أو أحد الأئمَّة عليهم السّلام لم يُقم الحدُّ عليه فيه » « 5 »
هامش
( 1 ) الخرائج والجرائح : 1 / 299 ، الحديث 5 ؛ بحارالأنوار : 47 / 112 ، الحديث 149 .
( 2 ) شرح اللمعة الدمشقيَّة : 2 / 322 .
( 3 ) المقنعة : 783 .
( 4 ) النهاية : 702 .
( 5 ) المهذَّب : 2 / 529 .