تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد [ 1 ]
شرح
ثمّ إنّ في البين روايات ربما يظهر منها خلاف ما ذكرنا ، فصحيحة زرارة من الاحتيال كصحيحة عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما » « 1 » . وصحيحة عبيداللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة يتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً » « 2 » . فإن أمكن حملهما على الاحتيال المتقدم فهو ، وإلّا لا يمكن العمل بها في مقابل ما ذكر من الأصل وقاعدة اليقين وما يستفاد من صحيحة صفوان وما بمعناها . [ 1 ] يجري في هذا الفرض ما تقدّم في الفرض الخامس من البناء على الأقل بمقتضى الاستصحاب وإتمامها أربعاً ، ولكن قد تقدّم الاستصحاب وإن لم يكن في المقام من الأصل المثبت ؛ لأن ركعات الصلاة مقيدة بعدم لحوق ركعة زائدة - يعني الركعة الخامسة والسادسة - ويحرز ذلك بالبناء على الأقل وجريان الاستصحاب في عدم لحوق الزائدة ، إلّاأنّ المستفاد من الروايات الواردة في الشكوك الصحيحة وما هو مثل صحيحة صفوان عدم اعتبار الاستصحاب في الشك في ركعات الصلاة الواردة فيها لزوم البناء عند الشك بالأكثر ، وفي المفروض لا يمكن البناء على الأكثر . ومما ذكر يظهر الحال أيضاً في الفرض السابع يعني الشك بين الأربع والست أو الشك بالأزيد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 224 ، الباب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 4 .