تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
السابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد . الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدرِ كم صلّى [ 1 ]
شرح
[ 1 ] يذكر هذا العنوان - أي الشك بين الركعات بحيث لا يدري كم صلّى - من الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة في كلمات بعض الأصحاب والرسائل العملية ، ولكن لا يتصور شك إلّاأن يكون في المورد قدر متيقن في البين فيرجع الشك المفروض إلى أحد الشكوك المفروضة قبل ذلك ، وقد ذكرنا ما يقتضي بطلان الصلاة فيها وفي صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال : « إذا شككت فلم تدرِ أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعِد ولا تمضِ على الشك » « 1 » . وفي صحيحة زرارة وأبي بصير جميعاً قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيراً في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه ؟ قال : « يعيد » « 2 » . وقد تقدّم صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : « إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعِد الصلاة » « 3 » . وأما مثل صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلّى واحدة أو اثنتين أم ثلاثاً ؟ قال : « يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ، ويتشهّد تشهّداً خفيفاً » « 4 » فهي من الروايات المتقدمة الدالة على البناء على الأقل ، وبيّنا أنه لا يمكن الاعتماد عليها في مقابل الروايات الصحيحة المعمول بها عند أصحابنا الدالة على خلافها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 226 ، الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 2 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 3 . ( 3 ) المصدر السابق : 225 - 226 ، الحديث 1 . ( 4 ) المصدر السابق : 227 ، الحديث 6 .