تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال [ 1 ]
شرح
السجدتين الفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية وإن بقي بعد في حال السجود ولو مشغولًا بالذكر المستحب ، فإنه إذا حصل الشك في هذا الحال بين الاثنتين والثلاثة يصدق حصول الشك قبل رفع الرأس من السجدة الثانية إلّاأن الركعة الثانية غير متعلّق للشك ، وكذا الشك بين الثلاثة والأربع حيث لا يتعلق شك المكلف في الأقل والأكثر بنفس الأقل ، بل الأقل يكون متيقناً ويكون متعلق الشك هو الزائد ، فلاحظ الشك بين السجدة والسجدتين ونحوهما يكون الأقل متيقناً في الشك في الأجزاء . والحاصل : حصول الشك في السجدة الثانية من الركعة الثانية لا يلازم كون الركعة الثانية متعلّق الشك مع فرض حصول الشك بعد الفراغ من الذكر الواجب . [ 1 ] إذا فرض الشك قبل إكمال السجدتين على ما بيّنا الشك قبل إكمال السجدتين يحكم ببطلان الصلاة لأن الإتيان بالركعتين مشكوك . وأما إذا كان الشك بعد إكمال الركعتين فالمنسوب إلى المشهور البطلان « 1 » . ويستدلّ على ذلك بعدم إمكان الاحتياط لدوران الأمر بين الزيادة والنقيصة فإن البناء على الخمس أو الأكثر غير ممكن ، والبناء على الأقل يعني الأربع غير مفروض في الشك . ويستدل أيضاً بخروج الفرض عن الأخبار الواردة في فروض الشك الصحيح والأخبار الواردة بالبناء على الأكثر كموثقة عمار عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه قال له : « يا عمار ، أجمع لك السهو كلّه في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت
هامش
( 1 ) نسبه السيد الخوئي قدس سره في شرح العروة 18 : 168 .