( مسألة 2 ) الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :
أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنه يبني على الثلاث [ 1 ] ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
شرح
الشكوك الصحيحة
[ 1 ] على المشهور على ما يذكر ، وعن المرتضى في المسائل الناصرية « 1 » البناء على الأقل ، وينسب ذلك إلى الصدوق « 2 » أيضاً . وفي النسبة تأمّل على ما تقدّم . ويستدل على الحكم بموثقة عمار عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه قال له : « يا عمّار ، أجمع لك السهو كلّه في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنك نقصت » « 3 » . نعم ، يرفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى حصول الشك قبل إكمال السجدتين ، لما دلّ من الروايات على أن الشك في الأولتين - أي أصل وجودهما - يوجب بطلان الصلاة . وما في رواية العلا المعبر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل صلّى ركعتين وشك في الثالثة ؟ قال : « يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهد ، وقام قائماً فصلّى ركعة بفاتحة القرآن » « 4 » غير ظاهر في البناء على الأقل المتيقن على ما هو المنسوب إلى بعض الأصحاب بل ظاهره البناء على قاعدة اليقينهامش
( 1 ) المسائل الناصريات : 249 ، المسألة 102 .
( 2 ) قد يستفاد ممّا ورد في من لا يحضره الفقيه 1 : 351 ، ذيل الحديث 1024 ، وانظر شرح العروة للسيدالخوئي قدس سره : 18 : 178 و 149 .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 212 ، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 215 ، الباب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 2 .