الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين [ 1 ] .
شرح
صلّى واحدة أو اثنتين أم ثلاثاً ؟ قال : « يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو » « 1 » .
وظاهرها البناء على الأقل وهو الركعة الواحدة ويتم ويسجد سجدتي السهو ، وهذا يوافق مسلك العامة فتحمل على التقية ونحوها غيرها .
[ 1 ] إذا فرض الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين فالصلاة محكومة بالبطلان ، لما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان الذي فرض اللَّه تعالى على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم - يعنى سهواً - فزاد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم » « 2 » .
والمراد من الركعة في هذه الصحيحة بقرينة ما ذكر في الصحيحة وفيهنّ القراءة الركعة التامة لا الركوع مع أن ظاهر الركعة في روايات الشكوك في الركعات كما تقدّم الركعة التامة ، ومقتضى قوله عليه السلام : « وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم » وقوله : « ومن شك في الأولتين أعاد » بطلان الصلاة إذا شك في الأولتين قبل إكمال السجدتين . وفي مصححة الوشاء قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : « الإعادة في الركعتين الأولتين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين » « 3 » . وفي صحيحة الفضل بن عبد الملك قال : قال لي :
« إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعِد صلاتك » « 4 » . وصحيحة أبي بصير عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 227 ، الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 187 - 188 ، الباب الأول من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث الأول .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 190 ، الباب الأول من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 10 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 13 .