تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
( مسألة 16 ) : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها [ 1 ] . ( مسألة 17 ) : الأحوط ترك القراءة في الأُوليين من الإخفاتية ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كمامرّ . ( مسألة 18 ) : يكره تمكين الصبيان من الصف الأوّل - على ما ذكره المشهور - وإن كانوا مميّزين . ( مسألة 19 ) : إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللًا في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها [ 2 ] منفرداً أو جماعة ،
شرح

الاقتداء بالعبد

[ 1 ] وفي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الصلاة خلف العبد ؟ فقال : « لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه » « 1 » . وفي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام أنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآناً ؟ قال : « لا بأس به » « 2 » . وموثقة سماعة ، قال : سألته عن المملوك يؤمّ الناس ؟ فقال : « لا ، إلّاأن يكون هو أفقههم وأعلمهم » « 3 » ومقتضى هذه الموثقة عدم الاقتداء به إذا كان في البين مثله من الأحرار ونتيجة ذلك كراهة الاقتداء به مع كونه مفضولًا وعدم كونه أفقه وأعلم .

إعادة الصلاة جماعة

[ 2 ] حيث إنه لو كانت صلاته فرادى واحتمل فيه الخلل فإن أعادها منفرداً لإحراز صحتها وفراغ ذمته منه تدخل الإعادة في الاحتياط المستحب ، فإن أعادها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 325 ، الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 326 ، الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 326 ، الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 .