( مسألة 20 ) : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأُولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة .
( مسألة 21 ) : في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى .
شرح
ينوي بالإتيان الثاني الوجوب ، بل كل مورد قام الدليل على مشروعية الإتيان الثاني يكون ذلك من الأمر الاستحبابي بالإعادة .
وما في الروايات : « ويجعلها الفريضة » « 1 » يعني إعادتها ويختار اللَّه أحبهما إليه يعني في مقام إعطاء الثواب .
وبالجملة ، بعد الإتيان بالواجب وهو طبيعي الصلاة بنحو الفرادى أو الجماعة يسقط الإلزام بتلك الصلاة لا محالة ، فتكون الإعادة مع إحراز عدم الخلل فيهما مستحباً لا محالة ، فلا معنى لتبديل الامتثال بامتثال آخر . وإذا فرض الخلل في المأتي بها الموجب لبطلانها لم يكن الامتثال محققاً فيكون الإعادة امتثالًا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 401 ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل .