تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( مسألة 14 ) : يستحب الجماعة في السفينة الواحدة [ 1 ] وفي السفن المتعددة للرجال والنساء ، ولكن تكره [ 2 ] الجماعة في بطون الأودية .
شرح
في رواية أنّ الصلاة الفرادى في أول الوقت بدرجة صلاتين فضلًا عن خمسة وعشرين حتى يتردّد في أفضلية أيهما ، وفي رواية جميل : وسأله رجل فقال : إن لي مسجداً على باب داري فأيهما أفضل ، أُصلي في منزلي فأُطيل الصلاة أو أُصلّي بهم وأُخفّف ؟ فكتب : « صلّ بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل » « 1 » وعلى ما ذكر فتقديم الصلاة جماعة على الصلاة الفرادى ولو في أوّل الوقت أو تقديم الإمام صلاة الجماعة الأخف أولى من الصلاة الفرادى مع التطويل ممّا لا ينبغي التأمل فيه ، ويكفي في ذلك ملاحظة درجة الصلاة جماعة ، واللَّه العالم .

تستحب الجماعة في السفينة

[ 1 ] ويدلّ على جواز الصلاة في السفينة جماعة صحيحة يعقوب‌بن شعيب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة » « 2 » . وإطلاقها يعمّ ما إذا كانت سفينة واحدة أو متعددة مع شرائط الاتصال كما إذا كانت النساء في سفينة متأخرة والرجال والإمام في السفينة المتقدمة ، ونحوها غيرها من الروايات الدالة على جواز الصلاة في السفينة . [ 2 ] وفي خبر أبي هاشم الجعفري ، قال : كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة ، فقلت : جعلت فداك ، نصلي في جماعة ؟ قال : فقال : « لا تصلّ في بطن واد جماعة » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 430 ، الباب 74 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 428 ، الباب 73 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 429 ، الباب 73 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 .