( مسألة 11 ) : إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئاً وشك في انّه موجب للفسق أم لا .
( مسألة 12 ) : يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدّم إلى الصف السابق أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما ، لكن على وجه لاينحرف عن القبلة فيمشي إلى القهقرى [ 1 ] .
( مسألة 13 ) : يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ، وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت [ 2 ] منفرداً ، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة .
شرح
الأولتين من الجهرية إلّاأنه لا يمكن الالتزام بوجوبه للسيرة القطعية على عدم رعاية الإصغاء من المتشرعة المؤمنين .
[ 1 ] وأن يُمسك عن القراءة والذكر الواجب حال المشي والتقدم كما مرّ آنفاً .
استحباب انتظار الجماعة
[ 2 ] على المشهور بين الأصحاب بلا فرق بين الإمام والمأموم حيث ورد في الروايات المتعددة أنّ الصلاة الواحدة بالجماعة تعدل خمسة وعشرين صلاة كصحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « الصلاة في جماعة تفضل على كلّ صلاة الفرد ( الفذّ ) بأربعة وعشرين درجة ، تكون خمسة وعشرين صلاة » « 1 » ونحوها غيرها . والصلاة في أوّل الوقت وإن كانت أفضل من التأخير ، ولذا يشكل على الالتزام بأفضلية الجماعة بأنّ الصلاة الفرادى في أوّل الوقت مع الصلاة جماعة بالتأخير من المتزاحمين ولا دليل على أفضلية الجماعة ، ولكن لا يخفى أنّه لم يردهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 285 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل .