فصل
في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
أمّا المستحبات فأُمور :
أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً [ 1 ] وخلفه إن
شرح
فصل : في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
المستحبات
[ 1 ] المشهور عند الأصحاب أنّ المأموم إذا كان رجلًا واحداً يقوم على يمين الإمام ، وقد ورد أنّ المأموم إذا كان رجلًا واحداً يقوم على يمين الإمام ، وفي صحيحة محمد عن أحدهما عليهما السلام قال : « الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » « 1 » . وفي رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام انّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين ؟ قال : « يتقدّمهما ولا يقوم بينهما » وعن الرجلين يصليان جماعة ؟ قال : « نعم ، يجعله عن يمينه » « 2 » . وعبداللَّه بن جعفر في قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ،هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 341 ، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 342 ، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 7 .