تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالًا [ 1 ] .
شرح
عبداللَّه ولا لأبيه أحمد بن عبداللَّه ، وإن غفل عن ذلك من عبّر عن الرواية بالصحيحة . ثمّ إنّه يبقى الكلام فيمن يشك في طهارة مولده هل يصح الاقتداء به أو لابد من إحراز طهارة مولد ؟ كما إذا أحرز له الفراش بمعرفة أبيه وأُمّه حيث يلحق الولد بهما « 1 » . وأما إذا لم يعلم الفراش له وأحرز ما يعتبر في جواز الاقتداء به من ناحية كونه موثوقاً وأميناً يحرز عدم كونه ولد زنا بالاستصحاب ، فإنه لم يرد في الروايات عنوان اعتبار طهارة المولد ، بل عنوان عدم كونه ولد زنا . ويجري في المشكوك استصحاب عدم كونه ولد زنا ولو بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي ، ويحرز بذلك كون المشكوك موضوع جواز الاقتداء ، ولو كان موضوع الجواز كون مولده طاهراً لما كان يثبت بالاستصحاب في العدم الأزلي وكان الاستصحاب في العدم الأزلي مثبتاً كما هو ظاهر .

الذكورية

[ 1 ] لا ينبغي التأمّل في اعتبار ذكوريّة الإمام إذا كان المأمومون كلّهم أو بعضهم رجالًا ، سواء كانت الجماعة في صلاة مستحبة كصلاة الاستسقاء أو صلاة واجبة كصلاة اليومية ونحوها . وبالجملة ، لا ينبغي التأمل في عدم جواز اقتداء الرجل بالمرأة ، سواء كانت الصلاة مستحبة كالاستسقاء أو واجبة كاليومية ، ونحوها وجواز اقتداء المرأة بالرجل حتّى فيما كان المأمومون كلها نساء . ويقع الكلام في جواز إمامة المرأة للنساء في
هامش
( 1 ) لقوله صلى الله عليه وآله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . وسائل الشيعة 26 : 274 ، الباب 8 من أبواب ميراث ولدالملاعنة ، الحديث الأوّل .