تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
الصلاة النافلة التي تكون الجماعة فيها مشروعة أو كانت الصلاة واجبة ، والاختلاف فيذلك منشؤه اختلاف الروايات في إمامة المرأة . منها صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : المرأة تؤم النساء ؟ قال : « لا ، إلّاعلى الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ معهنّ في الصف فتكبّر ويكبّرن » « 1 » . ومفادها عدم جواز إمامة المرأة فإنّ الصلاة على الميت لا تكون في الحقيقة صلاة فيحكم بفساد إمامة المرأة للنساء ، بلا فرق بين الصلاة النافلة أو الواجبة ، ولكن في صحيحة هشام انّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال : « تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا ، ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطهنّ » « 2 » . ونحوها صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « تؤمّ المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطاً منهنّ ويقمن عن يمينها وشمالها ، وتؤمّهن في النافلة ولا تؤمهنّ في المكتوبة » « 3 » . ونحوها أيضاً ما رواه الشيخ باسناده إلى الحسين‌بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ( ابن مسكان ) عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : « إذا كنّ جميعاً أمّتهنّ في النافلة ، وأمّا المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهنّ ولكن تقوم وسطاً منهنّ » « 4 » وبما أنّه لا يمكن أن يروي ابن سنان - يعني محمد بن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 334 ، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 333 ، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 336 ، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 9 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 3 : 269 ، الحديث 88 وعنه وسائل الشيعة 8 : 336 ، الباب 20 من أبواب صلاةالجماعة ، الحديث 12 .