تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
( مسألة 20 ) : المراد بعدم إمهال الإمام - المجوّز لترك السورة - ركوعه [ 1 ] قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع ، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها .
شرح
لم تدرك معه إلّاركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها » « 1 » . بقي في المقام - إذا كانت الركعة الثانية للإمام هي الركعة الأُولى لمأمومه المسبوق - : يستحب للمأموم المزبور أن يقنت في الركعة الأُولى لنفسه مع الإمام والمأمومين الذين هم ركعتهم الثانية ، ويدلّ على ذلك موثقة عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام ، أيقنت معه ؟ قال : « نعم ، ويجزيه من القنوت لنفسه » « 2 » ظاهر قوله عليه السلام : « يجزيه من القنوت لنفسه » يعني إخفاتاً .

الكلام فيما لو لم يمهل الإمام المأموم للقراءة

[ 1 ] المراد بعدم إمهال الإمام قراءة السورة ركوع الإمام قبل أن يشرع المأموم السورة أو أن يركع الإمام قبل أن يتم المأموم السورة ، ويستدل على ذلك بصحيحة زرارة المتقدمة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة ممّا أدرك خلف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 387 ، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 287 ، الباب 17 من أبواب القنوت ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 235 | الميرزا جواد التبريزي