تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
والأحوط للمأموم المزبور التجافي في مورد تشهد الإمام للركعة الثانية . وظاهر كلام الماتن كون الاحتياط وجوبياً فلا يجوز له القعود ، ولكن في بعض الروايات إطلاق بالإضافة إلى القعود ففي رواية عبد الرحمن عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث - : « إذا وجدت الإمام ساجداً فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه ، وإن كان قاعداً قعدت ، وإن كان قائماً قمت » « 1 » ولكن في سندها عبداللَّه بن محمد وهو ابن عيسى ولم يثبت له توثيق . نعم ، في معتبرة الحسين بن مختار وداود بن الحصين ، قال : سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين ، فهي الأُولى له والثانية للقوم فيتشهد فيها ؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضاً ؟ قال : نعم ، قلت : كلّهنّ ؟ قال : نعم ، وإنما هي بركة « 2 » . وهذه الرواية مضمرة لم يذكر المسؤول عنه فيها . وفي رواية إسحاق بن بريد أو يزيد قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : جعلت فداك ، يسبقني الإمام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان ، فأتشهّد كلّما قعدت ؟ قال : « نعم ، فإنما التشهد بركة » « 3 » . وهذه أيضاً في سندها ضعف لسهل بن زياد الأحوط التجافي كما ذكر الماتن قدس سره إذا أراد البقاء على الجماعة وإلّا ينفرد . وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، وإن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 393 ، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 416 ، الباب 66 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 416 ، الباب 66 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .