وأما إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه ، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة .
( مسألة 19 ) : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأُولى منه وفي التشهد ، والأحوط التجافي فيه ، كما أنّ الأحوط التسبيح عوض التشهد ، وإن كان الأقوى جواز التشهد بل استحبابه أيضاً ، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها [ 1 ] ، وإن لم يمهله ترك القنوت ، وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدمة من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها .
شرح
-
يقرأ مع الجماعة التي واجدة لشرائط الاقتداء الحمد والسورة في الأخيرتين من الإمام والأولتين من المأموم بإخفاته كما هو ظاهر قوله عليه السلام : « يقرأ في نفسه » سواء كان صلاته ظهراً أو عصراً أو عشاءً ، بخلاف ما إذا استعجله من الحمد أيضاً ، فإنّه ذكر الماتن فيه : فالأحوط إتمام المأموم الحمد والالتحاق بالإمام في السجود ويجوز للمأموم قطع سورة الحمد والركوع مع الإمام ، ولكن الأحوط في هذه الصورة وجوباً إعادة هذه الصلاة . وذكر وجهاً آخر - وهو في صورة عدم الإمهال لتمام الحمد - :
ينفرد لأنّ ترك المتابعة للإمام في الركوع والالتحاق به في السجود ترك للمتابعة اللازمة في الجماعة ، بخلاف قصد الانفراد فإنه جائز إذا بدا له الانفراد في الأثناء .
[ 1 ] وما ذكر الماتن من الوجوه المزبورة ومنها : قصد الانفراد وإتمام باقي الصلاة فرادى في صورة عدم المهلة لإتمام سورة الحمد فهو الأحوط ، وسقوط السورة في