( مسألة 15 ) : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء [ 1 ]
شرح
المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه ؟ فقال : « يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم » الحديث « 1 » . ونظيرها رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام « 2 » التي الراوي فيها عن طلحة مردّد بين ابن مسكان ومحمد بن سنان .
ويستدل على كراهة استنابة المسبوق بصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدّم رجلًا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟
فقال : « لا يقدم رجلًا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمّه » « 3 » .
ويؤيدّها روايات « 4 » أُخرى بعدها ولكن في سندها تأمّل .
عدم جواز العدول من الانفراد إلى الائتمام
[ 1 ] قد تقدّم سابقاً في أنّ الصلاة واجبة والاجتماع فيها سنة يعني مستحب ، وحيث إنّ الصلاة عبارة عن مجموع أجزائها بشرائطها التي منها ترك موانعها فيكون المستحب هو الإتيان بالصلاة الواجبة جماعة ، وعليه فلا يجوز الإتيان بالصلاة الواجبة بلا جماعة ثم في الأثناء ينوي الائتمام حيث يرجع ذلك إلى أن تكون بعض الصلاة فرادى ، وبعضها الباقي جماعة مع أنّ المستفاد من صحيحة زرارة والفضيل :هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 377 ، الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 378 ، الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 378 ، الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل .
( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 379 ، الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 و 3 .