تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
العمل وان لم يكن هذا من الشركة بمعناه الخاص وهو الشركة في الأموال أو يكون من باب الغاء الخصوصية من البضاعة التي هي ان يكون تمام ربح رأس المال لمالكه والحاق المضاربة من باب ان بعض ربح رأس المال ايضاً كذلك أو هو أولى والا فلا كلام في النصّ عن المضاربة وهذا غير بعيد كما فهموا واما أصل الكراهة فهو يكون للتعبير بقوله ع « لا ينبغي » . واما الخبر الثاني فمن السكوني « 1 » وهذا الخبر ضعيف سنداً بالسكونى والنوفلي ولم يثبت لنا إلى الآن كونهما موثّقين وما ذكره في معجم الرجال في اعتباره غير تامّ نعم يمكن ان يقال بتحقّق الوثوق الخبرىّ هنا لوجود الصحيح المتقدّم الا أنّ الذيل وهو قوله ع « الا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم » لا يكون في الأوّل حتى يحصل الوثوق بتمام فقراته نعم ان هذه الفقرة ممّا يساعده الاعتبار حيث إنّ الكافر ان خلّى ونفسه لا يؤمن من خيانته بخلاف ما إذا كان بمحضر المسلم فيمكن ان يقال إنّ الكراهة ليست مولويّة محضة بل ارشادية وكيف كان فحيث إنّ المقام من موارد الكراهات ويكون لنا الدليل على التسامح في أدلة الكراهات والسنن فلا بأس بالعمل بهذا التعليل ايضاً والأولى مراعاة الكراهة حتى إذا كان بمحضر المسلم والأمر سهل واما التعدّى من هذا التعليل إلى المسلم ايضاً إذا لم يكن مأموناً من الاحتراز عن الحرام في معاملاته كما عن المصنف فهو بعيد لان بين المؤمن والكافر بون بعيد الا ان الاحتراز عن المسلم الذي يكون كذلك أيضا موافق للاعتبار وهو الأولى وان لم نقل بالكراهة الشرعيّة بهذا الدليل . قوله :

التاسعة عشرة ، الظاهر صحّة المضاربة على مأة دينار كلّيّاً ،

فلا يشترط
هامش
( 1 ) - في الباب المتقدم ، ح 2 .