تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
فالضمان ضمان ابتدائي ولا الزام فيه والحاصل ان تزلزل الملك بالاذن في البيع لا يرتفع ولا معنى للاذن في البيع الا على الوجوه التي عرفت ولا معنى لتنجيز البيع بالنسبة إلى المتزلزل وحيث إن الصور الثلاثة المتقدمة ايضاً لا يكون ظاهراً من كلام المجوّز بل البيع التنجيزى مع التزلزل وهو غير ممكن فالمسألة في صورة اذن المالك ايضاً لا تخلو عن اشكال . أمّا ما عن جامع المقاصد من قوله « لو تجدد الخسران أمكن القول بالبطلان ولم أجد تصريحاً بذلك فينبغي التوقف » فإنه وان كان قريباً من وجه لما ذكرناه حيث إنه رأى تزلزل الملك سبباً لبطلان البيع بعد الخسران ولكنه بعيد من وجه آخر وهوان الملك المتزلزل من بدو الأمر لا يصح البيع بالنسبة اليه واما ما في الجواهر « 1 » في المسألة الثانية عشر بعد تقوية الصحة في مورد شراء المالك سهم العامل بعد الظهور وقبل الاستقرار من قوله « وربما احتمل انفساخ البيع لكنه في غير محله » فهو إشارة إلى كلام مع صد مع ردّه ولكنه أيضا غير تام لما عرفت والله العالم .

في الخسران أو تلف مال المضاربة

( مسألة 38 ) : لا اشكال في ان الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح

سواء كان سابقًا عليها أو لاحقاً ، ما دامت المضاربة باقية ولم يتم عملها . نعم قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه ، وان مقدارا لربح من المقسوم تستقر ملكيته . وأماالتلف فاما ان يكون بعد الدوران في التجارة أو بعد الشروع فيها أو قبله ثم اما ان يكون التالف البعض أو الكل ، و
هامش
( 1 ) - ج 26 ، ص 401 .