تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الاجماع الا انه يرد عليه الاشكال من الوجوه الأخر الذي ذكره . وامّا الاشكال عليه بأنّه لو كان الباقي رأس المال فلابدّ من ردّ تمامه لا أقلّ الأمرين منه ومن الخسران فهو وان كان وارداً لظاهر الكلام في ذلك الا أنّه لعلّه أراد انّ الخسران إذا كان أقل فيكون الباقي من رأس المال محسوباً من سهم الربح ولكن مع ذلك لابدّ ان يقول بالتنصيف في ما زاد لا اطلاق القول بأقل الأمرين وكيف كان فما ذكره الشهيد ( قده ) غير تامّ واما الدليل على أصل بقاء الإشاعة في العشر فقال في الجواهر انه استصحاب الإشاعة إلى فسخ المضاربة وفيه انه بعد قصدهما التقسيم ووقوعه في الخارج فقد حصل غاية الاستصحاب يقيناً . واما توجيهه لكلام الشهيد بان هذا التقسيم يرجع إلى فسخ المضاربة بالنسبة إلى هذا القسم من المال مع ربحه فهو وان كان وجيها من وجه ولكن يرد عليه ان هذا لايسمّى تقسيم الربح ولا يتوقف ردّ مقدار رأس المال فيه على خسران المضاربة في بقية المال بل لابد من ردّه خسر أو لم يخسر ولا ربط له بغيره ولتصحيح أصل كلامه أيضا لابد ان يقال إنه يرى الفسخ وحده مع ظهور الربح وإنضاضه موجبا لاستقرار الملك حتى يكون سهم الربح على نحو الإشاعة في جميع العشرة ولكن لا يرد عليه . الاشكال بان العامل كيف يتصرّف في العشرة مع أنّه غير مأذون الا في سهم الربح وذلك لأن المفروض على اى حال اذن المالك في ذلك كما مر .

( مسألة 37 ) : إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صحّ

مع تحقّق الشرائط من معلومية المقدار وغيره ، وإذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع بل يكون بمنزلة التلف فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين من مقدار قيمة ماباعه ومقدار الخسران . أقول : الظاهران جزم المصنف وغيره بصحّة البيع يكون من جهة تماميّة