خسر ومن ثمانية وثلث . »
وفيه مضافا إلى أنّه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلك بالربح السابق ان لم يلحقه ربح وان عليه غرامة ما اخذه منه أنظار أخر : منها ان المأخوذ إذا كان من رأس المال فوجوب ردّه لا يتوقف على حصول الخسران بعد ذلك ، ومنها انه ليس مأذونا في اخذ رأس المال ، فلا وجه للقسمة المفروضة . ومنها ان المفروض انهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان انه ربح لا بعنوان كونه منه ومن رأس المال . ودعوى انه لا يتعين لكونه من الربح بمجرد قصدهما مع فرض اشاعته في تمام المال مدفوعة بان المال بعد حصول الربح يصير مشتركا بين المالك والعامل ، فمقدار رأس المال مع حصته من الربح للمالك ومقدار حصة الربح المشروط للعامل له ، فلا وجه لعدم التعين بعد تعيينهما مقدار مالهما في هذا المال فقسمة الربح في الحقيقة قسمة لجميع المال ولا مانع منها .
أقول : ما ذكره المصنف في الجواب عن مقالة الشهيد متين الا في ما ذكره من أنه ليس مأذوناً في اخذ رأس المال مع الربح في اشكاله الثاني فان المفروض هو التقسيم برضاهما فإذا رضى المالك ان يكون بعض رأس المال في سهم الربح للعامل فهو مأذون في اخذه الا انه ليس له حق بالنسبة اليه بل مرجعه إلى أن يكون التجارة بغيره من رأس المال ولا ربط لهذا البعض بالبقية .
ثمّ إنّ الاشكال الأول من المصنف مبنى على ما مرّ من دعوى الاجماع على عدم حصول الاستقرار بتقسيم الربح فقط مع عدم الفسخ وحيث إنه قد عرفت عدم تمامية الاجماع لمخالفة التذكرة وجامع المقاصد والشهيد هنا حيث إنه يدعى تحقق القسمة وعدم الوقاية بالنسبة إلى سدس السدس الذي هو سهم الربح من العشرين فأصل تحقق الاستقرار بالقسمة بدون الفسخ كان مفروضاً عند الشهيد من غير اعتناء بالإجماع وقد مر منا أيضا ( في مسألة 35 ) عدم تحقق
النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 274
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٢٧٤