فضولية والمفروض جواز ذلك للأول اللهم الا ان يقال إن اذنه كان من جهة زعم صحة المضاربة إذا كان جاهلًا بعدم انعقادها وحيث لم تنعقد لا يكون له اذن فتكون تجاراته فضولية أيضا أو يقال إن المفروض اذنه في عمل العامل الثاني من قبل المالك لا من قبل نفسه فتكون تجاراته بالنسبة اليه فضولية والمفروض عدم كونه مأذونا من قبل المالك فلا يصح بيعه وشرائه الا باجازه المالك ان كان بعين ماله أو بإجازة العامل في بعض الصور كما مر تفصيله في تحقيق صاحب الجواهر واما ان قصد المالك فهو فضول لعدم كونه مأذوناً من قبله ولا سبيل لكونه من قبل العامل الأول لانّه لم يقصده وان فرض اذنه له فعلى هذا ايضاً يكون إجازة العقد وردّه بيد المالك لا بيد العامل وان قلنا بعدم شرطية المباشرة والذي يسهل الخطب هو شرطية المباشرة كما عن المصنف وقد مرّ تنقيحه في نقد كلامي صاحب الشرايع والجواهر فلا نعيد والمهم هنا هو أنّ قيد المصنف ليس في كلام الشرايع ولا فائدة له في نفسه أيضا .
في الشرط ضمن عقد المضاربة
( مسألة 33 ) : إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا
كأن اشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً ، أو يعطيه درهماً أو نحو ذلك ، أو بالعكس فالظاهر صحته وكذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعا أو قرضاً قراضاً أو بضاعة أو نحو ذلك ودعوى ان القدر المتيقن ما إذا لم يكن من المالك الا رأس المال ومن العامل الا التجارة . مدفوعة بان ذلك من حيث متعلق العقد ، فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه ويكفى في صحته عموم أدلة الشروط .
وعن الشيخ الطوسي فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة بطلان الشرط