تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
لقاعدة اليد لان العامل مقر باخذه هذا المقدار من المال فعلى اليد ما اخذت حتى تؤديه أو يقال إن اليد ليست ضمانية لعدم اثبات كونه قرضاً ليكون مضموناً بالعوض وعلى فرض كونه مضاربة فاسدة فاليد أيضا ليست بضمانية من قبل المالك في الواقع فلا حق له الا بالنسبة إلى الموجود ؟ الأقوى هو الثاني ومثله إذا لم تكن التجارة خاسرة ولا مربحة هذا لم يكن ادعاء فسادها من ناحية شرط كون تمام الربح للعامل من الشروط التي هي مخالفة لمقتضى العقد واما إذا كان كذلك وقلنا بعدم الأجرة للعامل في هذا الفرض فيكون الباب باب المدعى والمنكر لان المالك يدعى تمام ماله لأنه قرض العامل ينكره . الصورة الثانية عكس الأولى وهي في مورد كانت التجارة مربحة فالمالك يدعى المضاربة الفاسدة ليكون تمام الربح له لا يخفى ان هذا الا دعاء يكون غالباً في مورد يكون الربح أكثر من أجرة المثل والعامل يدعى القرض ليكون تمام الربح لنفسه فهنا يكون الباب باب المدعى والمنكر لا التداعى لان المالك لا يحتاج في طلب تمام ماله مع ربحه إلى اثبات المضاربة الفاسدة بل إذا لم يكن القرض ثابتاً يكون المال تمامه والربح تبعاً له للمالك مع موافقة قوله للأصل ولو ترك لم يترك فالمدعى للقرض هو الذي لابد من اثباته ويكون قوله خلاف الأصل وهو الذي لو ترك الدعوى ترك فعليه البيّنة والا حلف المالك ويأخذ المال مع ربحه وهذا تام وحيث إن المالك مقر بالمضاربة الفاسدة فهو مقرّ بأنّ عليه الأجرة للعامل فلا نزاع من هذا الوجه ايضاً نعم ان كان ادعائه للمضاربة الفاسدة على وجه لا يستحق العامل اجرة على بعض المباني الذي هو غير تام عندنا كصورة كون الشرط هو كون تمام الربح للمالك بحيث تكون منتجة نتيجة البضاعة على فرض عدم لزوم الأجرة في البضاعة فهو غير مقرّ بلزوم الأجرة عليه ولكن العامل حيث يعترف بأنه قرض يقر بأنه ليس له الأجرة بل له تمام
النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 209 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى