تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
اطلاق الاتجار بالمال على الاطلاق يكفى لجوازه واما كونه تغريرا بالمال فكليته ممنوعة فيمكن ان يقال إذا كان التغرير بحيث يكون العقد منصرفاًعنه فهو غير جايز والا فلا بل ربما يكون الحضر تغريراً للمال واما النصوص فصحيحة الحلبي تكون في مورد السفر من مكان إلى آخر مع كون أصله مورد النص فإنه قال فيها « ايت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها . . . » وهي مع ذلك تكون في مورد النهى عن السفر كصحيحة ابن‌مسلم وليس بحثنا في مورد النهى بل في مورد الاطلاق فتحصل انه لولا الانصراف عن السفر في مورد لا دليل لنا على عدم جواز السفر بمال المضاربة عند اطلاق العقد . نعم على فرض عدم الجواز فلا يترتب عليه الا الضمان واما الربح فيقسم بينهما نظراً إلى الصحيحين وغيرهما . فعلى هذا فاطلاق كلام المصنف في عدم جواز السفر ممنوع ولابد ان يحمل على مورد الانصراف عنه .

( مسألة 8 ) : مع اطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك الا ان يكون متعارفا ينصرف اليه الاطلاق

أقول : في هذه المسألة أمور ، من جهة ان الاطلاق هل يقتضى البيع نقداً ومن جهة المخالفة في هذا المعنى من حيث صحة البيع وفساده ومن جهة الضمان لرأس المال على فرض الفساد فنقول اما الأمر الأول وهو ما في هذا المتن وهوان اطلاق العقد يقتضى البيع نقداً لا نسيئة والظاهر أنه مختلف فيه وليس كما عن بعض من أنه لا خلاف فيه ولا اشكال بل فيه خلاف واشكال فإنه كما أن ما في المتن هو قول جمع كصاحبى التذكرة والمسالك والشرايع كذلك القول بخلافه وجواز بيع النسية إذا لم يكن فيا تغرير يكون منسوباً إلى ظاهر المختلف
النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 167 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى