أم لا هو شرط ترك التسرّى والتزوّج والهجر وقد عرفت الروايات في الأمر الأول الدالة على أنه شرط مخالف للكتاب وهنا نذكر ما يكون معارضاً لها على ما قيل ، كموثق منصور بن يونس بزرج « 1 » وعنه أي عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن بزرج ، عن عبد صالح عليهالسلام قال : قلت له ان رجلًا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد ان يراجعها فأبت عليه الا ان يجعل لله عليه ان لا يطلقها ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ثم بداله في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع فقال بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : المؤمنون عند شروطهم .
أقول : البحث تارة في سند هذا الخبر وأخرى في دلالته اما السند ففيما وجدت من كتب الحديث فهو يكون عن منصور بن بزرج وحكاه الشيخ في المكاسب عن منصور بن يونس ولكن مع تفاوت في المتن يظهر عند المراجعة ومنصوربن يونس هو منصور بن بزرج ولذا يكون التعبير عنه في بعض كتب الرجال كالمجمع للقهپائى والمعجم للخوئى ب منصور بن يونس بزرج ولفظ بزرج كما عن بعضهم هو معرب بزرگ بالفارسية والأقرب ان هذا هو الأصح واما التعبير عنه ب بررج كما عن رجال الكشي فلعله من جهة سقوط النقطة في الكتابة وورد توثيقه عن رجال النجاشي وقال إنه كوفي ثقة . وهذا هو المتعين الا ان هذا الخبر الذي رواه في الوسائل عن الشيخ الطوسي وطريقه إلى منصور بن يونس قال في معجم الرجال « 2 » هو ابن بطه وابىالمفضّل وهما
هامش
( 1 ) - في الاستبصار ، ج 3 ، ص 232 ، باب 142 من النكاح ، ح 4 ؛ وفي الوسائل ، باب 20 من المهور ، ح 4 .
( 2 ) - ج 18 ، ص 354 .