تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
كون المدار علي الواقع أو يكون تمام الموضوع كذلك وهو الذي أنكرناه في أقسام القطع تبعاً للعلامة النائيني وخلافاً لصاحب الكفاية وقد عرفت وجهه وأنه إذا كان طريقاً فلابد أن يكون للواقع دخل في الموضوع ولا يكون الظن تمامه . وإمّا ان يكون دخله علي وجه الصفتية من دون دخل للواقع ، وهو إمّا أن يكون جزء الموضوع أيضاً أو تمامه فهذه عشرة أقسام ، وإذا حذفنا قسمين منها وهو كون الظن الطريقي تمام الموضوع في صورة الحجية وعدمها ، تبقي ثمان صور ، ضعف أقسام القطع لأن القطع لا يكون غير معتبر أصلًا لأن حجيته ذاتية . وقد يقال كما عن النائيني ( قده ) بأن ما هو غير معتبر لا يمكن أن يكون مأخوذاً في الموضوع علي وجه الطريقية لأن ما هو غير معتبر كيف يؤخذ طريقاً فعلي هذا يحذف عن غير المعتبر قسم آخر وهو الطريقي الذي هو جزء الموضوع وأيضاً ما هو تمام الموضوع يحذف كما مرّ غاية الأمر سقوط تمام الموضوع يكون هنا لإشكالين عدم إمكانه في نفسه وعدم إمكانه لكونه غير معتبر فيبقي سبعة أقسام أخر . وفيه أن ما هو غير معتبر أيضاً يجوز أن يؤخذ في الموضوع علي فرض مصادفة الواقع بحيث إنه إن ظهر عدم مصادفته له لا يكون الموضوع تامّاً وهذا يكون من جهة كشف ناقص للظنّ ولو لم يكن معتبراً . ثم إن أخذ الظن في موضوع شخص الحكم مثل أن يقال ( إن ظننت بحرمة خمر فهو لك حرام ) أيضاً جايز إذا كان المراد بالحكم الذي تعلق به الظن ما هو في مرتبة الإنشاء وما يترتب عليه هو الحكم في مرتبة الفعلية كما مرّ في تصحيح أخذ القطع في أخذه في موضوع شخص الحكم كذلك . ثم إن جواز قيام ما هو حجة مقام ظن آخر يكون تابعاً للسان دليل الحجية في كونها طولية وإلا فكل ظن معتبر حجة بنفسه ففي المثال عادة ذات العادة في
دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 613 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى