تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
الإجمالي العمل به كالعلم التفصيلي وهو من أقسام القطع غاية الأمر عدم الإلزام بهما يكون ناشياً من عدم القدرة نظير باب التزاحم لا من جهة البراءة عن التكليف ولذا لابدّ من الأخذ بأحدهما بعد عدم الترجيح لأحدهما علي الآخر ولابدّ من الأخذ بهما في مورد إمكان الجمع بالاحتياط وعدم الأمر بخصوص هذا أو ذاك لعدم الدليل لا يكون مربوطاً بكون هذا الباب باب الاشتغال لا البراءة . فتحصل أن التقسيم في موارد الشك رباعي لا يرد عليه الإشكال . ثم إن حكم موارد الشك لا ينحصر بما ذكر بل ما ذكر يكون من الموارد الأصولية العامة الشاملة لجميع أبواب الفقه ، ولنا قواعد فقهية لبيان موارد الشك في خصوص بعض الموارد كقاعدة الطهارة والضمان واليد وغير ذلك . وبعبارة أخري موارد الشك في الأصول لا تخلو عما ذكر ، لا أن أحكام الشك ينحصر بما ذكر فالمكلف إذا كان شاكاً يكون موارد شكه في الأصول أربعة وله موارد في الفقه أيضاً .

المقدمة الرابعة : البحث عن القطع بحث أصولي

في كون البحث عن القطع بحث أصولي لأن البحث الأصولي هو الذي يكون نتيجته كبري للصغريات الفقهية ونحن إذا ثبت عندنا في الأصول حجية القطع وإن كانت بذاته لا بجعل جاعل يكون نتيجته أن لا يكون البحث في أصل ثبوت ما حصل القطع به لوجود الحجة عليه وهي القطع بل يكون البحث في سائر جهاته ، فنقول في كل مورد من الموارد إنه قد ثبت حجية القطع بالذات فيترتب عليه آثاره سواء كان هذا بصورة القياس الظاهري بأن يقال هذا معلوم وكل معلوم يجب متابعته وترتيب أثره عليه فهذا يجب ترتيب أثره عليه ، أم لا ويكون هذا علي نحو جعل العلم طريقاً لا جزء الموضوع فلا يشكل علي هذا المقال بأن