الأولي أو في الركعة الثانية وبعد عدم إمكان اجتماع الضدين في عرض واحد يكون النزاع في أن عصيان أمر الأهم بنحو الشرط المقارن أو البناء علي عصيانه علي نحو الشرط المتقدم هل يوجب تقييد موضوع الأمر بالمهم فيخرج المتضادين عن العرضية إلي الطولية بأن يقال أمر الأهم في صورة عدم عصيانه يكون بحاله ولا يكون للأمر بالمهم موضوع وأما مع فرض عصيانه فيكون الأمر بالمهم محققا فيكون الترتب صحيحا أو ان إطلاق الأمر بالأهم يكون حتى في ظرف عصيانه ولا يرفع غائلة التضاد إلا بسقوط الأمر بالمهم رأسا ولا يخفي أن عصيان الأهم ليس علي نحو الشرط المتأخر كما في الكفاية لأن عصيانه مقارن لفعل المهم فلذا عبرنا عنه بالشرط المقارن .
ثم قد ذكر مقدمات في المقام .
في المقدمات الخمسة للترتب
المقدمة الأولي :
في أنه لا إشكال كما عرفت في أن الذي يوجب وقوع المكلف في مضيقة الحال واستلزام التكليف بما لا يطاق إنما هو إيجاب الجمع بين الضدين إذ لولاه لم يكن محذور في البين ولا إشكال في أنه علي فرض صحة الترتب يسقط ما هو المنشأ لإيجاب الجمع بين الضدين وهذا لا كلام فيه وإنما الكلام في أن الموجب للجمع بين الإيجابين هو إطلاق الخطابين أو اصلهما في مقام الفعلية لحصول الشرط وهو القدرة لكل واحد منهما علي التخيير ولا كلام في إن الموجب له في غير باب الضدين هو إطلاق الخطابين كإطلاق وجوب الصلاة بحسب الأفراد بحيث يشمل