تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
الموضوع من المشروط بالقدرة الشرعية ، ولماذا يجب حفظ القدرة لو لم يكن الواجب فعليا والحاصل لا دليل لنا علي تقديم المشروط بالقدرة العقلية ليحصل العجز بالنسبة إلي المشروط بالقدرة الشرعية فهذه الضابطة لتقديم أحد المتزاحمين علي الآخر غير تام . نعم إن فهمنا الأهمية أو احتمالها في أحدهما لابدّ من صرف القدرة في ذلك كما أن نفقة العيال تكون كذلك فإنها مقدمة لا بهذه الضابطة بل بالأهمية لأنه من حق الناس المقدم علي الحج الذي حق الله هذا مضافا إلي أن الرجوع إلي كفاية أيضاً شرط فلابدّ من حفظ القدرة حتى إذا لم يكن وجوب الإنفاق فعليا . وثانياً : كيف لا يلاحظ الأهمية وعدمها في المشروط بالقدرة العقلية أيضاً فهل المقام لا يكون من باب التزاحم فإن لم يكن من بابه فهذه الضابطة التي ذكرت لا يكون هنا مقام بحثها وإن كان الباب باب التزاحم فكيف لا يلاحظ ما هو المناط في التقديم وهو الأهمية أو احتمالها فتحصل أن هذه الضابطة غير تامة كما أن ما قبلها أيضاً كذلك والضابطة الأولي وإن كانت في التزاحم المصطلح لأن منشأه هو وحدة الزمان أو عدم قدرة العبد في ذاته علي الجمع كما مر والتزاحم لوحدة الزمان هنا صادق لعدم قدرة العبد علي الجمع في زمان واحد ولكن بعد تقديم الإزالة لا يسقط خطاب الصلاة لتوسعة وقتها وبقاء القدرة عليها وهذا في الواقع يرجع إلي التقديم بالأهمية ولكن الأهمية تارة يستفاد من الشرع واخري من العقل فالأول مثل تقدم إزالة النجاسة عن المسجد علي الصلاة والثاني مثل تقدم حفظ المؤمن علي غيره . المرجح الثالث : التقديم بالأهمية لأحد المتزاحمين وطريق إثباتها إما أن يكون من الشرع كإثبات أهمية الصلاة بالنسبة إلي غيرها لأنها لا تترك بحال فإذا كان