هل تصير فعلية عليه غير لازم فمن لا يدري أنه هل يستطيع أم لا ويشك في أنه علي فرض الاستطاعة هل يبتلي ببعض الأحكام أم لا ؟ لا يجب عليه التعلم لأن الحكم الإنشائي في مورد المقدمة التي هي التقدم أو غيرها لا اثر له إلا في مورد العلم بحصول الشرط كالدلوك والموسم كما مرّ .
تنبيهات ثلاثة :
ثم ينبغي التنبيه علي أمور :
الأمر الأول : في أن وجوب التعلم هل يكون علي الصبي والصبية علي فرض العلم بفوت الواجب في وقته بعد البلوغ أم لا ؟
والحق في بدو النظر لا في نهايته عدم وجوبه عليهما لرفع القلم عنهما في حال الصباوة فعلي هذا لا يشمله قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بعد الوقت لأنه في ظرف الاختيار لا تكليف له وبعد الاضطرار لا يمكن تكليفه فبأي شيء يؤاخذ ويعاقب الصبي ؟
وقد نسب إلي النائيني ( قده ) أن وجوب التعلم حكم عقلي وحديث رفع القلم لا يرفع الحكم العقلي .
وقد أجيب عنه بأنه لا مانع من رفع الحكم العقلي بالدليل الشرعي وهو هنا كذلك وإن شئت قلت : لا ملاك للتكليف في ظرفه علي الصبي ليكون تفويته ممنوعا .
أقول : لابدّ من توضيح للإشكال والجواب كليهما أما الإشكال فتوضيحه أن