الاصطلاحات في المقدمة وإن كل واحد منها يكون بملاحظة من الملاحظات من الشرع والعقل وغيره والأمر سهل .
ومنها تقسيمها إلي المتقدم والمتأخر والمقارن
وينبغي فيه تقديم أمرين : الأول : إن كل واحد من الثلاثة إما يكون بالنسبة إلي التكليف أو الوضع أو المكلف به . أما الشرط المقارن للتكليف كالبلوغ والمتقدم مثل أن يقال « إن رزقت ولدا يوم الخميس فتصدق يوم الجمعة » والمتأخر مثل « تصدق في الخميس بدرهم إن سافرت يوم الجمعة »
والشرط المقارن للوضع كوجود شرائط العقد من العربية والماضوية وغيرها فانّه ينتزع منه الملكية بلا فاصلة والمتأخر كعقد الصرف والسلم بالنسبة إلي شرطية القبض في المجلس وكالإجازة في العقد الفضولي علي فرض القول بالكشف والمتقدم كشرائط عقد الصرف والسلم والوصية فإن الملكية حيث تحصل بعد القبض وكان العقد متقدما وشرائطه أيضاً تكون متقدمة فالشرط للوضع يكون متقدما .
وأما الشرط في المكلف به فالمقارن كالطهارة والستر والقبلة وغيرها للصلاة والمتقدم كتوقف صحة صوم المستحاضة في اليوم الآتي علي الغسل في الليل المتقدم والمتأخر كالأغسال الليلية الدخيلة في صحة صومها .
الأمر الثاني : الفرق بين المقتضي والشرط في التكوينيات فإن الفرق بينهما هو أن المقتضي هو الذي يكون منه المعلول والشرط هو الذي يكون من متممات فاعلية الفاعل أو من متممات قابلية القابل فالمقتضي مثل النار الموجب للإحراق وشرط