تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
التساوي في معاوضة المثلين « 1 » هو المعاوضة الخاصة وكون هذا مسلما منها لا يدلّ على انحصار الربا في المعاوضة الخاصة بعد وجود العمومات الدالة على حرمة الربا آية ورواية مع أن الربا هو الزيادة والزيادة إذا كانت صادقة مع كون الجنس ربويا لا محيص عن العمل بالعمومات ولا انصراف لها إلى المعاوضة الخاصة بل المعاملة المشتملة على المعاوضة تكون داخلة فيها نعم من كان معنى الربا عنده البيع أو القرض المشتمل على الزيادة كصاحب المسالك وغيره فلابدان لا يكون ساير المعاوضات وان كانت من المعاوضات الخاصة عنده مورداً للربا ولكنه قد عرفت عدم تمامية مبناه فعلى هذا لا مانع من شمول العمومات للمقام واما الروايات المتقدمة في مسألة 7 - / في جواز الزيادة في خصوص القرض الذي يجر منفعة بلا شرط فهي مختصة بالقرض ولا يشمل سائر الديون واماما دلّ على عدم جواز اخذ الزيادة في الشعير بدل المبيع الذي انه حنطة فهو شامل لمطلق المعاوضة فالحق في المقام أيضاً شمول الربا واماما في الجواهر « 2 » تبعا للشرايع القائل بعدم جريان الربا فيها فيما سيجئ بان الأصل والاطلاقات ودعوى الوفاق عليه من المسالك ففيه ان الأصل منقطع بالدليل والوفاق محتمل السندية وإطلاق جواز القسمة يخصص بإطلاق الربا في الجنس الربوي .

( مسألة 11 ) : ان الإقالة يجرى فيها الربا

اعلم أن الإقالة قداختلف في كونها عقداً أو غيره وتفصيل البحث في
هامش
( 1 ) - / 1 / 15 و 2 / 8 من الربا و 1 / 1 من الصرف . ( 2 ) - / ج 23 ، ص 390 .