تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
الفسخ . وفيه أولا ان عدم المعهودية لا يكون بحيث نقول بعدم كونه قابلًا لذلك فمن الممكن تزلزل الفسخ بحيث إذا لم يف بالشرط ينقلب العقد كما هو عليه . وثانياً لا ينحصر فائدة الشرط تزلزل العقد الذي فيه الشرط بل يمكن ان يكون الشرط لمجرد الزام المشروط عليه بالشرط فعلى هذا فاشتراط شئ في ضمن عقد الإقالة لا بأس به بحسب القاعدة . واما بحسب‌النصّ وما ينتج نتيجته كالإجماع فنقول اما الاجماع فاحتمله في الجواهر وقال « لعله الظاهر من بعضهم » ولكنه مع عدم كونه ثابتاً في نفسه يكون سنديا أو محتمل السندية . واماالنصّ فهو صحيح الحلبي « 1 » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم ردّه على صاحبه ، فأبى ان يقيله « يقبله خ ل » الا بوضيعة ، قال لا يصلح له ان يأخذه بوضيعة فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأول ما زاد . وغاية ما يدلّ عليه هذا الصحيح هو ان وضيعة الثمن موجبة لفساد الإقالة وشرط ترك هذا الشرط أيضا موجب للبطلان فيكون مثل شرط ان لا يتصرف المشترى في المبيع ولكن إذا فرض الشرط خارجاً عن العوضين وإذا لم يكن شرط زيادة أو نقيصة عينية أو الحكمية كشرط انظار البائع بالثمن كشرط صلاة الليل مثلًا فلايدل هذا الصحيح على بطلانه والحاصل المنع يكون في مورد الوضيعة وبإطلاقه يشمل اشتراط الوضيعة ولكن إذا عرفت ذلك ففي المقام نقول
هامش
( 1 ) - / الوسائل ، ج 12 ، ح 1 / 17 من احكام العقود .