فإنه ادعى الاتفاق عليه واماالنصّ فهو صحيح صفار « 1 » قال كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاماً أو قطناً أو زعفرانا ، ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه ؟ ( قال الظاهر كما في تذييلات الوسائل زيادة لفظ « قال » هنا فإنه لا يستقيم المعنى الا بحذفه ) لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ؟ فوقع عليهالسلام ليس الا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله ، قال : وكتبت اليه : الرجل استأجر اجيراً ليعمل له بناء أو غيره من الأعمال وجعل يعطيه طعاماً أو قطنا وغير هما ، ثم تغير الطعام أو القطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقع عليهالسلام يحسب له سعر يوم شارطه انشاء الله . وهكذا نسخة الكافي مع تفاوت يسير في التعبير كرجل مقام الرجل .
اما تقريب الشق الأول فواضح وان المدار على يوم القبض الذي صار العوض ملكاً للمشترى وانما الكلام في الشق الثاني من قوله قال وكتبت إليه الرجل الخ حيث إن السؤال يكون عن سعر يوم أعطاه أو يوم حاسبه والجواب يكون بسعر يوم شارطه وحينئذ يكون فيه احتمالات :
الأول ان يكون المراد بيوم المشارطة هو يوم الدفع والاعطاء في مقابل يوم المحاسبة فيكون موافقا للشق الأول من حيث كون المدار على القبض وتسميته
هامش
( 1 ) - / 5 / 26 من احكام العقود .