شرعي في مورد السؤال ولا يكون حمل المطلق على المقيد في ذلك بعد كونها مثبتين من موارد وحدة المطلوب بعد كون الارتكاز على أن تخلف الشرط الذي يكون موجباً للخيار في سائر الموارد يكون موجباً له في هذا المورد أيضاً ويكون قبول المشترى من باب انه يجوز له ذلك ويجوز له غيره أيضاً إذا باع ما له في ذمة البائع له بثمن غير الثمن الأول أزيد أو انقص وان كان الأحوط التساوي لما تقدم في مورد تعذر التسلم من توهم الربا واما كون المراد بالمقيد هو ما دل على جواز اخذ القيمة بالراضى كما يظهر من طي كلامه فهو ممنوع لان التراضي يكون في مورد كون المراد هو بيع ما في الذمة لا الفسخ ومن المعدوم ان البيع يحتاج إلى التراضي منهما فحمل المطلق على المقيد بالرضا في مورد الفسخ غير تام واما كون المراد منه عدم الفسخ اصلًا بل المعاوضة بالثمن فهو خلاف الظاهر أو الصريح من بعضها كصحيح عبد الله بن سنان « 1 » الدال على جواز اخذالمال وان كان ظاهر بعضها الآخر هو بيع ما له في ذمة البائع له بالتراضي كخبر علي بن محمد والحاصل « 2 » ان الظاهر من الروايات انه كما يجوز الفسخ يجوز المعاوضة أيضاً الا انه حيث إنه مع التعذّر لما سبيل إلى نفس المبيع فيكون طريق الخلاص هذا الأساس وامامع الانقطاع ورجاء الوجدان فيكون للمشترى طريق آخر أيضاً وهو الصبر إلى أن يوجد ونفس الانقطاع كنفس التعذر لا يوجب انفساخ المعاملة في نفسها وهنا احتمال ثالث فيها بل هو الظاهر من بعضها كصحيح الحلبي « 3 » وهو حصول الانفساخ لتعذر التسليم فان قوله عليه السلام لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فان وفيته والا فأنت أحق بدراهمك . يدلّ على أنه
هامش
( 1 ) - / 2 / 11 من السلف .
( 2 ) - / 11 / 11 من السلف .
( 3 ) - / 17 / 11 من السلف .